AASTMT |Maritime Examination center
بوابة هيئة التدريس و الموظفين بوابة الطالب
السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤

مهندس ثان

شهادة مهندس بحرى ثان للعمل على سفن تعمل فى الملاحة لأعالى البحار قدرة آلاتها المحركة 3000 ك.وات فأكثر :

 أسلوب التقدم لامتحانات شهادة مهندس بحرى ثان:

يقدم الطلب لامتحانات أى من شهادات الأهلية البحرية إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على الاستمارة المخصصة لذلك بعد سداد الرسوم المقررة ، ويجب أن يتم التقدم بهذا الطلب قبل التاريخ المحدد لبدء الامتحان بشهر على الأقل أو قبل بداية الدورة التأهيلية فى حالة الالتزام بحضور دورة، ويرفق بالطلب المستندات التالية:

  1. - ثلاث صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.
  2. - صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر مع تقديم الأصل للاطلاع والتحقق من جنسية المتقدم وتاريخ ميلاده.
  3. - صورة ضوئية من آخر شهادة أهلية بحرية حصل عليها المتقدم مع تقديم الأصل للاطلاع والتحقق.
  4. - صورة ضوئية من جواز السفر البحرى المبين به مدد الخدمة البحرية وحدود الرحلة مع تقديم الأصل للاطلاع والتحقق من تأشيرات جواز السفر العادى.
  5. - الشهادات الدراسية والبحرية المطلوبة .
  6. - شهادة الخدمة البحرية على أن تكون مدة الخدمة البحرية المدونة بها مطابقة لما هو مدرج بعقد العمل البحرى ولأختام مصلحة الجوازات والجنسية المثبتة على جواز السفر البحرى وذلك بالنسبة لمن قضى هذه الخدمة البحرية على السفن المصرية، أما بالنسبة لشهادات الخدمة البحرية على السفن الأجنبية، فيلزم اعتمادها من ربان السفينة على أن تكون مدعمة بختم السفينة ومثبته على جواز السفر البحرى ومدعمة بأختام الجوازات والهجرة والجنسية على أن توثق هذه الشهادة من قنصل الدولة التابع لها السفينة أو من هيئة رسمية مختصة فى هذه الدولة على أن تتحقق لجان الامتحانات الرئيسية من صحة اعتماد الشهادات .
  7. - شهادة من المعهد البحرى المعترف به الذى تخرج فيه الطالب تفيد إنجازه بكفاءة لكافة مهام التدريب البحرى المخطط أو تقديم ما يفيد انجاز الطالب بكفاءة لكافة مهام التدريب البحرى لمن يطلب منهم ذلك.
  8. - شهادة من المعهد البحرى المعترف به تفيد الانتظام فى الدورات التأهيلية لمن يتطلب منهم حضور دورة تأهيلية .

    الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لشهادة مهندس بحرى ثان للعمل على سفن تعمل فى الملاحة لأعالى البحار قدرة آلاتها المحركة 3000 ك.وات فأكثر :

    يشترط فى من يتقدم لإمتحان شهادة مهندس بحرى ثان أن يكون مستوفياً للشروط الآتية:

    1. . أن يكون حاصلاً على شهادة مهندس بحرى ثالث .
    2. . أن يجتاز المتقدم كشف اللياقة الطبية المطلوبه للشهادة بنجاح .
    3. . إتمام مدة خدمة بحرية معتمدة على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن 3000 ك.وات بعد حصوله على شهادة مهندس بحرى ثالث لمدة ثمانى عشر شهراً فى وظيفة مهندس بحرى مسئول عن نوبة الملاحظة الهندسية بغرفة الآلات وتشغيـــل الآلات المحركة للسفن فى مجال التخصص ( ديزل / بخار / توربينات غازية).
    4. . إتمام الدورة التأهيلية المعتمدة فى المعهد البحرى المعترف به.
    5. . إجتياز الدورات الحتمية القصيرة المنصوص عليها .
    6. . فى حالة الخدمة البحرية على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار وقدرة آلاتها المحركة أقل من 3000 ك.وات تقيد شهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد إستيفاء الخدمة البحرية المؤهله للشهادة على السفن الأكبر وإجتياز الإختبار الشفهى .

      قواعد حساب مدد الخدمة البحرية

      يجب أن تتوافر فى الخدمة البحرية المؤهلة للتقدم للحصول على شهادات الأهلية البحرية الإشتراطات التالية:

      1. . قضاء الخدمة البحرية المطلوبة على سفن تقوم بعمل رحلات بحرية بأعالى البحار لا تقل حمولتها الكلية عن 500 طن .
      2. . لا تعتبر مدة الخدمة البحرية مؤهلة للتقدم للإمتحان الا اذا ما دعمت بنوع الوظيفة التى كان يشغلها المتقدم على السفينة وفقا لما هو مثبت بعقد تشغيل طاقم السفينة وما هو مسجل بجواز السفر البحرى.
      3. . قضاء مدة الخدمة البحرية المؤهلة للتقدم للحصول على أى شهادة من شهادات الأهلية البحرية خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات وعلى أن تشمل سنة خلال فترة الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقدم للإمتحان أو تاريخ بداية الدورة فى حالة الدورات الإلزامية ولاتحسب مدة الخدمة البحرية التى تؤدى قبل سن السادسة عشر.
      4. . أن تتم الخدمة البحرية فى نوبات عمل منتظمة لا تقل عن ثمانية ساعات كل أربعة وعشرين ساعة.
      5. . يشترط أن تكون مدة الخدمة البحرية للمهندسين البحريين فى خدمة غرفة الآلات لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 ك.وات فى أعمال تقرها السلطة البحرية المختصة .

        الدورات الحتمية القصيرة :

         يجب على المتقدم للحصول على أى من شهادات الأهلية الهندسية المنصوص عليها أن يتقـدم إلى اللجنة الرئيسية للمهندسين البحريين بما يثبت اجتيـازه بنجــاح للدورات الحتميـة القصيرة المقررة من المعهد البحرى المعترف به وفقاً لما يلى :

        1. -الدورة المتقدمة فى منع الحرائق ومكافحتها.
        2. -دورة الإسعافــات الأوليــــة.
        3. -دورة الكفاءة فى تقنيات سلامة الأرواح والبحث والإنقاذ .
        4. -دورة الكفاءة فى عائمات النجاه وقوارب الإنقاذ .
        5. -دورة السلامة الشخصية والمسئوليات الإجتماعية .
        6. -دورة منع ومكافحة التلوث البحرى .
        7. -دورة الكفاءة فى التوعية الأمنية للبحارة المكلفين بمهام أمنية .

          Share This Page