المادة الأولي:  التعريفات: - - تسمى هذه اللائحة (بلائحة السلوك الطلابي) وتتضمن المبادئ والقواعد التي يتعين على الطالب الالتزام بها وكذلك العقوبات التي توقع على الطالب حال ارتكابه أي من المخالفات السلوكية. - يقصد بالكلمات والعبارات التالية – حسبما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كلاً منها ما لم ينص على خلاف ذلك.                                 الأكاديمية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.                   الطالب: هو الملتحق/الملتحقة بالأكاديمية للدراسة أو بأي من البرامج التعليمية أو التدريبية أوالتأهيلية التي تقدمها الأكاديمية أو أي من الجهات المتعاملة مع الأكاديمية.                                  المخالفة: كل قول أو سلوك يقترفه الطالب يُعد مخالفاً لنظم ولوائح وتعليمات الأكاديمية ويخل بنظامها أو الآداب العامة أو حسن سير العملية التعليمية أو التدريبية أو أعمال الامتحانات أو كل ما يعرض مصلحة الأخرين من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس للخطر أو الضرر         أو الأذى بأي نوع من أنواعه وبوجه عام كل خروج عن الواجبات الطلابية أو على مقتضياتها.                                                         العقوبة: كل عقوبة تأديبية منصوص عليها على سبيل الحصر في هذه اللائحة. لجنة شئون الطلاب: اللجنة المُشكلة والمنوط بها النظر في مخالفات الطلاب وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب. المحقق: هو المسئول عن إجراء التحقيق مع الطالب في حالة ارتكابه أي من المخالفات السلوكية. مقرر لجنة شئون الطلاب: المسئول عن إعداد وتجهيز محضر وجدول أعمال لجنة شئون الطلاب وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بقررات لجنة شئون الطلاب.
المادة الثانية: أهداف اللائحة: - 1. الحفاظ علي السلوك القويم للطلبة وضمان استمرار بناء الشخصية. 2. تهذيب الطلاب المخالفين ومعالجة سلوكهم بالأساليب التربوية السليمة. 3. ضبط سلوك الطلاب داخل الأكاديمية للنهوض بهم في مجتمعهم. 4. ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة المساندة لها بالأكاديمية. 5. تقويم سلوك الطلاب المخالفين عن الإخلال بأنظمة ولوائح الأكاديمية وبالتقاليد والآداب العامة. 6. الحد من مخالفات الطلاب بتحقيق الردع الخاص والعام. 7. حفظ القيمة المادية والنوعية للأكاديمية كمؤسسة تعليمية. 8. الحفاظ على سمعة ومكانة الاكاديمية كونها احدي المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.
المادة الثالثة: تطبق هذه اللائحة على جميع الطلاب والطالبات بالأكاديمية المسجلين بالدراسة فى الدرجة الجامعية الاولي والدراسات العليا وكل من يلتحق بالأكاديمية بأي برنامج تعليمي أو تدريبي أو تأهيلي من برامج الأكاديمية أو برامج الجهات المتعاملة معها ويخضعون جميعهم طيلة فترة التحاقهم بالأكاديمية للأحكام المبينة في مواد هذه اللائحة، مع الوضع في الاعتبار بتطبيق للائحة الانضباط على طلاب كلية النقل البحري والتكنولوجيا لطبيعة الدراسية بها.     
                                                                    المادة الرابعة:  تنشر اللائحة على الصفحة الخاصة بالأكاديمية وإعلانها للطلاب بكافة وسائل الإعلان المعمول والمعترف بها في الأكاديمية ولا يجوز للطالب أن يحتج بالجهل أو بعدم العلم بهذه اللائحة وبأنظمة ولوائح الأكاديمية، وقراراتها النافذة، وما يصدر من الأكاديمية من تعليمات إستناداً الى القاعدة القانونية (لا يعذر أحد بجهله بالقانون).
المادة الخامسة: في حالة وقوع أي مخالفة من الطالب يحرر تقرير بالواقعة ومرتكبها ثم يُرفع التقرير الى السيد/عميد شئون الطلاب الذي يقوم بتكليف المحقق للتحقيق في تلك الواقعة.            
المادة السادسة:                                                                            تُشكل لجنة شئون الطلاب بقرار من رئيس الأكاديمية برئاسة  نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب، وعضوية كل من السادة: مساعد رئيس الأكاديمية لشئون الطلاب - عميد شئون الطلاب - مساعدي عميد شئون الطلاب - وكلاء الكليات لشئون الطلاب- ممثل عن الشئون الأفريقية والأسيوية - عميد القبول والتسجيل - ممثل عن إدارة الشئون القانونية كمستشار- مقرر لجنة شئون الطلاب، وللجنة دعوة ما ترى ضرورة حضوره، وتتولى اللجنة بحث المخالفات التي يرتكبها الطالب بعد انتهاء التحقيقات معه ومنحه الفرصة كاملة لإبداء دفوعه ودفاعه، وثبوت ارتكاب المخالفة تصدر قرارها بتوقيع العقوبات التأديبية التي تتناسب مع المخالفة المرتكبة وفقاً للعقوبات المنصوص عليها بذات اللائحة على سبيل الحصر ويكون قرارها بأغلبية الأصوات الحاضرة، وترفع تقرير بأعمالها ويعرض على المستشار رئيس الاكاديمية للشئون القانونية ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الأكاديمية.
المادة السابعة: للطالب الحق في أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه وذلك خلال 30 يوما من تاريخ علمه بالعقوبة، ويقدم التظلم الى عميد شئون الطلاب الذى يقوم بعرضه على اللجنة لاتخاذ القرار في شأنه ولايكون قرارها نهائيا الا بعد اعتماده من رئيس الاكاديمية. واما في حالة تكشف وقائع جديدة ومستجدات جوهرية يتقدم الطالب بالتماس اعادة النظر الى رئيس الاكاديمية وله ان يستطلع رأي من يري الاستعان برايه في هذا الشأن ولايكون القرار نهائيا الا بعد اعتماده من رئيس الاكاديمية. 
المادة الثامنة: يتم إعلان الطالب المحال للتحقيق عن طريق وكيل الكلية لشئون الطلاب أو عمادة شئون الطلاب بحد أقصى جلستين للتحقيق، ويجوز إيقاف الطالب المحال للتحقيق عن الدراسة لحين المثول للتحقيق وإذا صادف التحقيق أثناء أداء الامتحان يتم إرجاء التحقيق الى بعد الانتهاء من الامتحان، وفي حالة عدم مثوله للتحقيق يعتبر هذا بمثابة إقرار منه بصحة المخالفات المنسوبة اليه ويتم عرضه على لجنة شئون الطلاب لتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
المادة التاسعة:  بموجب هذه اللائحة، لا يجوز للطالب المرتكب أحدي المخالفات أن ينسحب أو يُخلى طرفه من الأكاديمية قبل إنتهاء التحقيق معه وتُوقف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الأكاديمية لحين صدور قرار نهائي في موضوع المخالفة المنسوبة إليه، علي أن يتم إبلاغ عمادة القبول والتسجيل بإيقاف الطالب، وفي حالة العدول عن الدراسة لا يتم السماح له بالعدول إلا بعد الرجوع الى عمادة شئون الطلاب.
المادة العاشرة: مسئوليات الطالب أثناء فترة الدراسة بالأكاديمية 1. يتحمل الطالب مسئولية معرفة ومتابعة نظام الدراسة في الأكاديمية واللوائح المنظمة لها ويتحمل مسئولية أي قصور أو أخطاء تحدث نتيجة عدم العلم أو جهله بالتعليمات. 2. الالتزام بالتعليمات وقواعد السلوك القويم والأداب العامة والمظهر اللائق والأعراف والتقاليد داخل الأكاديمية وخارجها.    3. المحافظة على ممتلكات الأكاديمية والإلتزام بالسلوك القويم في التعامل مع الزملاء وأعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين بالأكاديمية أو غير من مندوبي الشركات والمؤسسات المسند اليهم تنفيذ أعمال داخل الأكاديمية.