المادة الثانية عشر: 1. التنبيه شفاهة او كتابة. 2. الإنذار بالفصل من الأكاديمية مع أخذ تعهد كتابي على الطالب المخالف. 3. الحرمان من الفصل الدراسي الذي وقع أثناءه المخالفة برصد تقدير(W) لجميع المقررات المسجلة ولا يحق للطالب أسترداد قيمة المصروفات الدراسية أو مصروفات الأسكان الداخلي فى حالة أقامته بالأسكان الداخلي بالأكاديمية . 4. الحرمان من التسجيل بالفصل الدراسي الصيفي. 5. الحرمان من التسجيل لمدة فصل دراسي واحد. 6. الحرمان من التسجيل لمدة فصلين دراسيين. 7. الحرمان من التسجيل لمدة فصلين دراسيين بالأضافة إلي الفصل الدراسي الصيفي. 8. الفصل النهائي من الأكاديمية.
المادة الثالثة عشر: في جميع الأحوال إذا تم اتلاف أي من ممتلكات الأكاديمية او الكتابة على جدرانها وغير ذلك من المخالفات، يتحمل الطالب مرتكب هذه المخالفات قيمة ما أتلفه مضافا إليه تكلفة الإصلاحات أو التركيب او الغرامات التي تقدرها الاكاديمية بقيمة الضرر وما يترتب على ذلك من تبعات دون الحاجة للعرض على لجنة شئون الطلاب.
المادة الرابعة عشر: لا يجوز توقيع اي عقوبة سلوكية غير ما ورد فى النص عليه في المواد الثلاثة الأولي من الباب الثالث.
المادة الخامسة عشر: يحق للأكاديمية في حالة حصول الطالب على وثيقة تخرجه بناءً على غش أو تدليس أو تزوير أو غير ذلك، إلغاء قرار منح الشهادة والإفادة كما يجوز للأكاديمية التوصية في حالة التزوير إحالة الواقعة الي السُلطات القضائية المختصة إذا ما شكلت الواقعة جريمة جنائية.
المادة السادس عشر: يُعلن ولى أمر الطالب أو الجهة المانحة أو الموفدة بالعقوبة الموقعة من اللجنة بمعرفة  مقرر لجنة شئون الطلاب فور صدورها خلال ثلاثة أيام من صدور قرار اللجنة بالعقوبة وتوقيع الطالب بالمعلومية، وإخطاره بجواب مسجل بعلم الوصول، ورصد العقوبة علي Student Portal الخاصة بالطالب علي الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
المادة السابعة عشر: في حالة إرتكاب الطالب أكثر من مخالفة تطبق بشأنه العقوبة الأشد إذا كانت المخالفات السلوكية مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة، وفي حالة إرتكاب أكثر من مخالفة وكانت هذه المخالفات غير مرتبطة ببعضها وقابلة للتجزئة يتم توقيع عقوبة عن كل مخالفة على حدة.
المادة الثامنة عشر: لا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة إجراء أي تعديلات على قرارات لجنة شئون الطلاب بعد إعتمادها من رئيس الأكاديمية إلا من خلال التظلم من العقوبة.               
                                                                المادة التاسعة عشر: يقوم مقرر لجنة شئون الطلاب بإرسال نسخة من لجنة شئون الطلاب، وجدول أعمالها قبل انعقاد اللجنة ب 48 ساعة على الأقل للسادة أعضاء اللجنة.
المادة العشرون: القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية من لجنة شئون الطلاب يتم تفعيلها ونافذها واعتمادها من رئيس الأكاديمية.
المادة الواحدة والعشرون: تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية من لجنة شئون الطلاب بعمادة شئون الطلاب.
المادة الثانية والعشرون : كل ما لم يرد فيه نص يطبق بشأنه ما هو معمول به في لائحة التعليم بالأكاديمية.
المادة الثالثة والعشرون: لا يعدل هذا النظام الا بناءا على طلب من عمادة شئون الطلاب وبتصديق رئيس الأكاديمية.
المادة الرابعة والعشرون: يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ إعتمادها وإقرارها من سعادة الأستاذ الدكتور/ رئيس الأكاديمية.